رقم الفتوى: 3273
عنوان الفتوى: تسجيل القراّن بصوت النساء
قسم: المرأة
مفتي: د. وليد بسيوني
تاريخ الفتوى: 07/23/2007

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لدينا شركة نشر و توزيع تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ونرغب فى اصدار شريط قراّن مرتلا بصوت احدى الأخوات. هل يجوز شرعا ذلك وماهى الضوابط الشرعية الواجب اتخاذها لعدم الوقوع فيما يغضب الله ورسوله صلى الله علىه وسلم. أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

الإجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد فإن الشرع المحكم لم يشرع للمرأة النداء للصلاة بأذان أو إقامة حتى لا يبلغ صوتها مسامع الرجال لا سيما مع ما في الآذان من رفع صوت و تحسين نبرة و كذلك منع من الجهر بالتأمين و القرأة و التكبير و التلبية بحضرة الرجال الأجانب منعا للفتنة و صونا لحياء المراة فإن العفاف مقصد من مقاصد الشرع المطهر و عليه فالظاهر أن تسجيل صوت المرأة و هي تقرا القرآن بترتيل و نشره بين الناس مما أكرهه و لا يظهر الإذن به لما فيه من مناقضة لما سبق تقريره، لا سيما مع وجود عدد غير قليل و لله الحمد من القراء الرجال ذوي القراءة الحسنة و الأصوات المؤثرة والله الموفق.