رقم الفتوى: 77243
عنوان الفتوى: جواز الإجهاض المبكر
قسم: المرأة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 12/25/2008

السؤال
السلام عليكم هل يجوز للزوجة أن تجهض جنينها قبل نفخ الروح إذا كان زوجها فاسقا؟ جزاكم الله خيرا

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا يترخص في الإجهاض إلا إذا كان ذلك في الأربعين الأولى، ووجدت له  لمصلحة شرعية ظاهرة، ومنها في مثل حالتنا هذه أن يكون فسق زوجها مما يضر بها، وقد يئست من إصلاحه، وعقدت العزم على فراقه، وعليها أن تستشير في ذلك أبويها، وأن تستخير ربها وتستلهمه الرشد، والله تعالى أعلى وأعلم