رقم الفتوى: 87732
عنوان الفتوى: الجمع بين الصلاتين في ظل نازلة فيروس كورونا
قسم: الصلاة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 03/23/2020

السؤال

هل يجوز الجمع بين الصلاتين في ظل نازلة فيروس كورونا؟


الإجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد


فمسألة الجمع بين الصلاتين في ظل نازلة فيروس كورونا.


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد ، فمسألة الجمع بين الصلاتين تنوعت فيها مذاهب العلماء بين مشدد مضيق كالحنفية، و بين متوسع كالحنابلة، 


واتفق جماهير العلماء من الفقهاء و المحدثين من المالكية و الشافعية و الحنابلة على جواز الجمع لعذر، مع اختلافهم في تحديد العذر.


و مما نص عليه جمع من  الفقهاء الجمع بسبب الخوف، و هو قول المالكية و الحنابلة و بعض الشافعية و دليلهم ما رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال: (أراد أن لا يحرج أحدا من أمته.) فأفاد استقرار جواز الجمع لأجل الخوف في عهدهم و إلا لما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما.  وكذلك في هذا الحديث بيان السبب المبيح للجمع و هو رفع الحرج عند الحاجة إليه كما نص عليه ابن عباس.و ممن أجاز الجمع للحاجة ابن سيرين و ابن المنذر على أن لا يتخذ عادة و اختاره شيخ الإسلام من الحنابلة و قال:" و أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج و الشغل ..." مجموع الفتاوى ( 24 صفحة 30 )


 وعلى ذلك نقول إن كان الجمع بين الصلاتين سببا في تقليل إمكانية انتشار العدوى بين الناس و كذلك إذا كان سببا في تمكين المصلين من كسب أجر الجماعة لأنه في بعض البلدان يمنع التنقل في الليل أو يقيد اجتماع الناس بعدد قليل جداً من المصلين فلا حرج حينها من الجمع بين الصلاتين في المسجد. وكذلك إن كان في البلد حظر تجول و كان الجمع بين الصلاتين يمكن الناس من كسب أجر الجماعة أو في الجمع رفع للحرج عنهم في التنقل، أو كان ترددهم على المسجد فيه خوف عليهم فلهم حينئذ الجمع 


و إن لم تكن ثمة حاجة ظاهرة و مصلحة راجحة فلهم و الحال كذلك الصلاة في بيوتهم على وقتها و هم معذورون، من حضور الجماعة و لا يجمع للصلاة إلا في المسجد و الله الموفق.