رقم الفتوى: 87735
عنوان الفتوى: حكم صلاة الجمعة في البيت عبر البث
قسم:
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 03/24/2020

السؤال

ما حكم صلاة الجمعة في البيت عبر البث ؟


الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد 

 فلقد ورد للجنة عددٌ من الأسئلة حول حُكمِ إقامة خُطبة وصلاة الجمعة بالحدّ الأدنى في المسجد مع نقْلِها على الهواء مباشرةً لأفراد الجالية ليستمعوا للخطبة ثم يقتدوا بالإمام عبر البث وهم في منازلهم، وذلك لتجنّب التجمّعات الكبيرة بناءً على توصية السلطات ومنعاً لانتشار وباء كورونا. 

والجواب هو أنه لا يجوز في أي مذهب معتبر أن يكون الفاصل بين الصفوف مسافات تقدر بالأميال وعشرات الحواجز من الطرق والمباني،  فإنهم مع اتفاقهم على اغتفار الفاصل اليسير عرفا، واختلافهم في اعتبار الجدار والطريق والنهر ونحوه فاصلا، واعتبار بعضهم أن  أقصى  مسافة مسموح بها بين الصف والذي يليه تقدر  بـ 300 ذراع أي حوالي 500 قدم ، إلا أنهم اتفقوا على أن المسافات المتباعدة جدا على هذا النحو غير مغتفر، وأنه مبطل للجمعة،  وعلى ذلك عملُ المسلمين والفُتيا في المذاهب الأربعة المتبوعة ، وهو أمرٌ أقرب للإجماع العمليّ ، كما أن صلاة كل فرد أو مجموعة في بيت مقتدين بالإمام عبر البث المباشر مخالف لمقصود الشارع من اجتماع الناس في الجمع والجماعات في مكان واحد ، ويضاف إلى ما سبق احتمالات حصول الخلل في البث وانقطاعه أو وصوله متأخرا عن الوقت الفعلي لركوع الإمام أو سجوده ، ومن المفاسد أيضا أن السماح بالاقتداء عبر البث ذريعة إلى أنه بعد زوال عذر الوباء الحالي قد يستمر الناس في صلاة الجمعة في بيوتهم عبر التلفاز فتضيع هيبة الجمعة ولا يحصل مقصود الشارع من اجتماع المسلمين في مكان واحد .

علما بأنه لا مانع من أن يخطب الإمام في المسجد في عدد يسير حسب ما تسمح به السلطات الصحية ولو ثلاثة من المأمومين وتبث الخطبة عبر الإنترنت لجالية المسجد لغرض الاستفادة من سماعها ولكن عندما تقام الصلاة يصلي من في البيوت ظهرا أربع ركعات إما فرادى أو كل أسرة تصلي الظهر جماعة معا في بيتها يؤمهم أحدهم.


وفق الله المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .