رقم الفتوى: 87737
عنوان الفتوى: مشروعية القنوت للنوازل
قسم: الصلاة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 03/25/2020

السؤال
هل يجوز القنوت للأوبئة؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فإن أكثر الفقهاء على مشروعية القنوت للنوازل لدفع الأذى ورفع البلاء ، و قد ذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن الطاعون خصوصا والأوبئة عموما هي من جملة النوازل التي يشرع لها القنوت في الصلوات

 

ويكون الدعاء جهرا يدعو الإمام ويؤمن المأمومون بعد الرفع من الركوع أو قبله في الركعة الأخيرة من جميع الصلوات الخمس وقيل في الفجر فقط وقيل في كل الصلوات الجهرية فقط وقيل ما عدا الجمعة لأنه يكتفى فيها بالدعاء أثناء الخطبة وكلها أقوال معتبرة فيمكن للأئمة أن يختاروا من بينها ما يناسبهم . 

 

هذا و يشرع دعاء قنوت النازلة فقط في الصلوات المفروضة لا في النوافل

 

هذا وليس لقنوت النوازل صيغة معينة يلزم الالتزام بها 

فعلى الداعي أن يختار ما يتيسر من الأدعية الجامعة المتضمنة الدعاء بالعافية والسلامة والتعوذ بالله من الطاعون والوباء ومن البلاء في النفس والأهل والولد والمال ، على أن يقصر دعاء القنوت على النازلة فقط ، وينبغي تقصير الدعاء وعدم تطويله لما هو مشروع عموما من التخفيف على المأمومين ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك ، وبالله تعالى التوفيق .