رقم الفتوى: 87739
عنوان الفتوى: حكم تعجيل أو تأخير إخراج الزكاة بسبب الظروف الاقتصادية المصاحبة لوباء كورونا
قسم: المعاملات المالية
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 03/26/2020

السؤال

ما هو حكم تعجيل أو تأخير إخراج الزكاة بسبب الظروف الاقتصادية المصاحبة لوباء كورونا؟


الإجابة

حكم تعجيل أو تأخير إخراج الزكاة بسبب الظروف الاقتصادية المصاحبة لوباء كورونا 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد ورد إلى لجنة الفتوى بالمجمع أسئلة يتعلق بعضها بحكم تعجيل إخراج الزكاة قبل اكتمال الحول لمساعدة المحتاجين في هذه الظروف ، وأسئلة أخرى تتعلق بحكم تأخير إخراج الزكاة بسبب الظروف الاقتصادية المصاحبة لوباء كورونا حيث توقفت رواتب الكثيرين وتعطلت أعمالهم التي يكتسبون منها معايشهم وصار كثير منهم بحاجة لأي أموال نقدية معه لتسيير أمورهم لحين انفراج الأزمة 

فأجابت اللجنة بما يلي :

أما تعجيل الزكاة فيجوز للمزكي تعجيل الزكاة بأن يخرج زكاة سنتين ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يعجل زكاة سنتين ، فله أن يخرج زكاة السنة الحالية قبل موعدها وله كذلك أن يخرج معها زكاة السنة المقبلة مقدما ، وأجاز بعض الفقهاء تعجيل زكاة ثلاث سنين ، ويكون إخراجها بالتقدير لما يتوقع أنه سيجب عليه وقتها ، ثم عندما يحين وقتها الفعلي يحسب ما عليه وإن كان ما أداه أنقص مما هو واجب عليه أخرج الفارق ، هذا وتعجيل الزكاة في هذه الظروف عمل صالح لشدة حاجة من فقدوا وظائفهم وتعطلت مصادر دخلهم .

وأما تأخير الزكاة عن موعدها فالأصل هو إخراج الزكاة في وقتها فور حلول الحول ، وذهب أكثر الفقهاء إلى حرمة تأخير الزكاة عن وقتها وأنها واجبة على الفور ، فمن كان عنده من المال النقدي ما يكفي لإخراج ما عليه من الزكاة وفي نفس الوقت يتبقى له ما يكفي لشؤون معيشته وإنفاقه على نفسه وأسرته بالمعروف فالواجب عليه المبادرة إلى إخراج الزكاة في وقتها بل يتأكد ذلك لاحتياج الفقراء إلى المساعدة في هذا الوقت أكثر من غيره ، وأما من كان ما معه من المال النقدي لو أخرج منه ما عليه من الزكاة وقع في الحرج ولم يتبق بعده ما يكفي للإنفاق على نفسه وأسرته بالمعروف فله رخصة في تأخير الزكاة إلى حين ميسرته أخذا بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن وجوب الزكاة على التراخي لا على الفور ، وأخذا بما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على جواز تأخير إخراج الزكاة لحاجة المالك إليها إلى ميسرته ، واحتج بما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنهم احتاجوا عاما فلم يأخذ منهم الصدقة فيه ، وأخذها منهم في السنة الأخرى ، ورغم وجود هذه الرخصة فإن اللجنة توصي بالأخذ بالعزيمة ، وأن يخرج المسلم الزكاة في وقتها ، بل ويزيد عليها ما استطاع من صدقة التطوع متوكلا على الله أن يخلف عليه خيرا وأن يبارك له في ماله ، وذلك لشدة حاجة إخوانه في هذه الظروف الصعبة ، هذا وبالله تعالى التوفيق .