رقم الفتوى: 87741
عنوان الفتوى: حكم الاستفادة من قروض الحزمة التحفيزية لإنقاذ الأعمال الصغيرة
قسم: المعاملات المالية
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 03/29/2020

السؤال

أصحاب الفضيلة في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، لقد أعلنت الحكومة عن حزمة دعم للمواطنين بسبب الكساد الذي أصاب الاقتصاد العالمي والمحلي بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن هذه الحزمة قروض لإنقاذ الأعمال الصغيرة، بنسبة فائدة ضعيفة، على أن يعفى المقترض من أصل القرض دون الفوائد إن حافظ على ما عنده من عمالة ولم يسرح منهم أحدًا. والسؤال هو هل يجوز في هذه المحنة التي يمر بها الناس لأصحاب الأعمال من المسلمين التقديم على هذه القروض؟


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد نظر اللجنة الدائمة للمجمع في السؤال المقدم، ومع إحاطتها بالأوضاع الاستثنائية التي يمر الناس بها، فإن اللجنة ترى جواز الانتفاع بهذه القروض الحكومية للأسباب الآتية:

الاقتراض الربوي محرم باتفاق العلماء، ولكنه يترخص فيه تحت وطأة الضرورات. والذي يظهر لأعضاء اللجنة هو تحقق الضرر في أحوالنا هذه وعموم الحاجة، وذلك لما أصاب الاقتصاد العالمي كله من كساد، وللضرر الواقع على أصحاب الأعمال الصغيرة على وجه الخصوص.

المُقرض في هذه الصورة المسؤول عنها هي الحكومة التي تهدف إلى رعاية مواطنيها وإنقاذ الاقتصاد، وتنص على تحول القرض إلى منحة إن استوفى الشروط المنصوص عليها وذلك تأكيدًا على أن المراد بهذا الرفق بالناس و التيسير عليهم، وهم إلم يعفوا المقترض من الفوائد إلا أنهم أعفوه من سداد رأس المال نفسه. 

بقي أن تنزيل هذه الفتوى على الأعيان يحتاج إلى صدق مع النفس، فمن عقد العزم على الوفاء بشرط تحول القرض إلى منحة، فله أخذه، ومن ظن أنه لا يفي بالشرط، فله أخذه عند تعينه لدفع ضرر واقع أو متوقع. 

وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين