رقم الفتوى: 87742
عنوان الفتوى: استخدام الخمر كمعقم
قسم: الطهارة, الأطعمة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 03/30/2020

السؤال
ما حكم استخدام الخمر أو المشروبات الكحولية كمعقم في ضوء قلة توفر المعقمات في الأسواق و شدة الحاجة إليها؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 فاستخدام الخمر والمشروبات الكحولية كمعقم لا يجوز ولا يصار إليه إلا في حال الضرورة القصوى ؛ و ذلك لوجود البدائل المباحة عوضًا عنها من الصابون بأنواعه ومعقمات اليد الكحولية وبعض مواد التنظيف الكميائية التي تعرف بقتل الفيروسات والبكتيريا . 

وعليه لا يجوز بيع الخمر وشراؤها لهذا الغرض ، وذلك لما استقر في الشريعة من تحريم بيعها وشرائها لما ورد في الحديث الصحيح عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الخمر، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها