رقم الفتوى: 87744
عنوان الفتوى: حكم إعطاء رواتب الموظفين من زكاة المال المستحقة
قسم: المعاملات المالية
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 04/01/2020

السؤال

نرجو من سيادتكم النظر مليا في ما يحدث حولنا عالميا بخصوص الوباء و السؤال باختصار هل يجوز اعطاء رواتب الموظفين من زكاة المال المستحقه؟

حيث أن معظم الاقتصاد و مبيعات الشركات في حالة شلل تام و كثير من الشركات حرصا على موظفيها أمرت بإجازة لجميع الموظفين فماذا سيحدث إذا طال الأمر و بحكم علمي اننا نخرج زكاة المال أطراف بعيدة مستحقين للزكاة سواء في جمعيات أو في دائرة المعارف اليس الموظفين أولى بالمعروف حيث جميعهم مسؤولون عن اسرهم و اصحاب الأعمال لا يوجد دخل لديهم ليخرجوا رواتبهم الشهرية الموضوع شائك فارجو من سيادتكم توضيح الامر  لانها كارثة عالمية وإذا ظل أصحاب الأعمال يتركوا موظفيهم و يخرجوا لاطراف بعيده من سيعطي الموظفين دخل ينفقون به على أسرهم حيث ان معظم الموظفين لن يمدوا أيديهم لجهات غريبه او جمعيات لأخذ زكاة للنفقة حيث ان كثير منهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الكلام في هذه النازلة من جهتين: من جهة العامل المتلقي للزكاة ومن جهة رب العمل الباذل لها:

أما من جهة العامل المتلقي للزكاة: فقد تمهد أنه لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وذو المرة السوي هو القوي المكتسب، كما جاء في الحديث الآخر(لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب) فذو المرة هو ذو القوة على الكسب والسوي هو صحيح البدن تام الخلقة، ففي المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما رأسه فرآهما جلدين فقال " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " فإن كان العاملون أغنياء أو أصحاء يستطيعون العمل وواجدين لعمل يتكسبون به فهم ليسوا أهلا للزكاة، أما في أوقات البطالة والجوائح العامة حيث لا يجد ذو المرة السوي عملا فيعطى منها مؤقتا إلى أن يحصل على عمل، أو أن يجد قواما من عيش

أما من جهة رب العمل: فالأصل أن لا يقي المزكي ماله بالصدقة، وألا يتقصد أن يرجع نفع الصدقة إليه، فإن كان هؤلاء العمال في مسئولية رب العمل بمقتضى التعاقد الذي ربطه بهم، أو بمقتضى قوانين آمرة ملزمة لا يستطيع منها فكاكا فليس له أن يقي ماله وما وجب عليه فيه بالصدقة، أما إذا أعفته القوانين من ذلك بحكم الجائحة العامة فإن الأمر يكون في ذلك أوسع، وينظر فيه من جهة العامل نفسه، ومدى استحقاقه للزكاة على النحو السابق. والله تعالى أعلى وأعلم