- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 1013 |
عنوان الفتوى: | ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ |
قسم: | الصلاة |
مفتي: | فضيلة الدكتور محمد موفق عبد الله الغلاييني |
تاريخ الفتوى: | 12/11/2005 |
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.
نحن مجموعة من الشباب المسلم نعمل في إحدى الشركات و يوجد لنا غرفة للصلاة بحيث نصلي فيها الصلوات المفروضة. و لأن عددنا محدود فغالبا يأتي شخص متأخر فلا يجد مكانا في الصف الأول فيصلي وحده وقد لا يأتي أحد يصلي بجواره طيلة الصلاة.
سؤالنا كالتالي: ما حكم صلاة المنفرد هذا خلف الصف؟
و إذا صلى مثلا ركعة وحده ثم لحقه شخص آخر، فهل الركعة الأولى باطلة وتنعقد صلاته ابتداءا من صلاة الشخص الآخر الذي انضم إلى الصف بجواره؟
أفيدونا مأجورين و جزاكم الله عنا و عن الإسلام خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم
وبعد: فقد أجاز جمهور الفقهاء ( وهم الحسن ومالك والأوزاعي والشافعي والحنفية ) صلاة من صلى منفردا خلف الصف. لأن أبا بكر رضي الله عنه ركع دون الصف لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة و إنما قال له: (زادك الله حرصا ولا تعد) ولأنه موقف للمرأة فكان موقفا للرجل. أما الحنابلة فذهبوا إلى وجوب إعادة صلاة من صلى منفردا خلف الصف لحديث وابصة بن معبد( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد) رواه أبو داود وغيره وقال الإمام عنه بأنه حسن.
والخلاصة فان المسألة خلافية, والأفضل أن يحاول المتأخر الالتحاق بالصف وذلك بإعطاء إشارة للمصلين بالتراص ليتمكن من الوقوف معهم, ولا يسحب أحدا منهم إلى الخلف ليصلي معه. أما إذا لم يتمكن من الالتحاق فالأفضل أن يلتحق بالجماعة ولو منفردا خلف الصف ويسعه عندها رأي الجمهور. أما لحوق أخ آخر به بعد انقضاء ركعة فلا يغير من حكم المسالة, ولكن لو لحق به قبلها صحت صلاتهما بالإجماع. وأساله سبحانه أن يثيبكم على حرصكم في السؤال عن أمور دينكم, وهذا هو شأن المسلم الصادق مع ربه. اللهم ثبتنا على دينك وطاعتك.