- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 1282 |
عنوان الفتوى: | المداعبة بالفم بين الزوجين |
قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 02/02/2006 |
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
الأصل هو حل المعاشرة بين الزوجين على أي وجه كانت لقوله تعالى [نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم] أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة، إذا كان ذلك في قبلها
وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان هذا الحي من الأنصار(وهم أهل وثن) مع هذا الحي من يهود -وهم أهل كتاب-، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت، إنا كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرى أمرها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل : ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. والمراد بموضع الولد قُبلها.
ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها هو مداعبة أحد الزوجين لفرج الآخر، والأصل أن كلا الزوجين محلٌّ لاستمتاع الآخر . فلكل منهما مداعبة فرج الآخر بيده أو بفمه أو بأي عضو من جسده ما لم يترتب على شيء من ذلك ضرر من باب الطب فينهى عنه لعموم الأدلة التي تحرم الضرر والضرار.
هذا وقد ذكر بعض أهل العلم الترفع عما يذهب الحياء وتأنف منه النفس من صور المعاشرة بين الزوجين.
أما الإتيان في الدبر فهو محرم بلا نزاع ، لما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)) رواه أبو داود
والله تعالى أعلى وأعلم