- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 1599 |
| عنوان الفتوى: | حكم بيع السجائر والسيجار |
| قسم: | الآداب والأخلاق |
| مفتي: | دكتور حاتم الحاج |
| تاريخ الفتوى: | 05/20/2006 |
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
هل يجوز بيع السجائر والسيجار في المحلات التجارية ؟ جزاكم الله خيراً .
الإجابة
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :
إن شرب الدخان حرام ، وذلك بسبب الأضرار الأكيدة والمحققة لهذه العادة التي تؤذي صحة الناس وتهدر أموالهم . فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " لا ضرر ولا ضرار " ، ( رواه أحمد وابن ماجه ) . وقاعدة بيع الدخان هي أنه ما حرم استخدامه حرم بيعه أو شراؤه ، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه " ، أي بيعه وشراؤه ، ( رواه أحمد وأبو داود ) .
