- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 1699 |
عنوان الفتوى: | زكاة الأسهم |
قسم: | المعاملات المالية |
مفتي: | الدكتور معن خالد القضاة |
تاريخ الفتوى: | 06/19/2006 |
السؤال
أرجو إفادتي عن زكاة الأسهم والفرق بين السهم للمضاربة والسهم لشرائه بقصد انتظار أرباحه أو بيعه وقت الحاجة خاصة عن اسهم سوق الإمارات
الإجابة
إذا كانت الأسهم لشركة صناعية فالزكاة واجبة على النسبة المئوية التي تمثلها المنتجات النهائية المعروضة للبيع،وليس على الآلات والأصول الثابتة
وفي الشركات التجارية تجب الزكاة في قيمة البضائع المعروضة للبيع مقدّرة بالقيمة السوقية، وليس في الأصول الثابتة
وفي شركات الخدمات تجب الزكاة في أرباح الأسهم وليس في قيمتها
ويُعرف كل ما سبق بالاطلاع علل الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ومعرفة مقدار الاستهلاك السنوي للأصول الثابتة وسؤال القسم المالي المختص في الشركة،ويكفي في ذلك غلبة الظن،ولو زكّيت أكثر مما سبق ،فإن ذلك من عزم الأمور ،ومن تطوّع خيراً فإن الله شاكرٌ عليم
ولا فرق بين ما أسميته(السهم للمضاربة)وبين غيره،فكل ذلك من عروض التجارة التي
تجب فيها الزكاة
أما( أسهم سوق الإمارات)،فلا أعلم لها مزيّةً عن غبرها
والله أعلم