رقم الفتوى: 2113
عنوان الفتوى: الزكاة على أموال التقاعد
قسم: الصيام
مفتي: د.وليد بن ادريس المنيسى
تاريخ الفتوى: 10/17/2006

السؤال
رجل موظف،  ووظيفته تدخر له مبلغا كل شهر حتى إذا تقاعد أخذه وصرفه من الجهة التي يعمل بها فهل عليه زكاة ؟ وهل يزكي للسنين الماضية كلها أم عن عام واحد ؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلا زكاة عليه حتى يتقاضى أموال التقاعد وحينئذ يبدأ احتساب حول جديد من تاريخ تسلم الأموال وبعد مضي الحول يزكيها طالما لم تنقص عن النصاب أثناء الحول.

هذا، والحمد لله رب العالمين، بالله التوفيق.

وليد إدريس المنيسي

عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا