- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 21409 |
| عنوان الفتوى: | العطور الكحولية |
| قسم: | الآداب والأخلاق |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 02/23/2008 |
السؤال
هل صحيح أن استخدام العطور وأدوات التجميل الأخرى التي تحتوي على الكحول لا يجوز وأنه يبطل الصلاة؟ أفيدونا حفظكم الله فوالله لا نستخدمها إلا لحسن الرائحة والتجمل الممدوح في الدين.
الإجابة
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد هذه من قضايا الخلاف بناء على الخلاف الوارد في طهارة الخمر أو نجاستها، وأظهر القولين طهارتها، ولكن يندب دعوة المكلف إلى العمل بالاحوط والخروج من الخلاف فيكون تجنبها من الورع، ولكنها على كل حال لا تبطل الصلاة والله تعالى أعلى و أعلم
