- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 21639 |
| عنوان الفتوى: | ازالة شعر الوجه والحاجبين |
| قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 04/25/2008 |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد فإن نتف الشعر من الحاجبين بالنسبة للمرأة ، هو النمص الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعلته ، كما بوب لذلك الإمام مسلم – رحمه الله تعالى – تحت عنوان " بَاب تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ " 0
وقد ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنه - قَالَ : لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ) 0
قَالَ أَبو دَاود : ( وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ : الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا ، وَالنَّامِصَةُ : الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ : الْمَعْمُولُ بِهَا ، وَالْوَاشِمَةُ : الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ : الْمَعْمُولُ بِهَا :
والذي يظهر أن تسوية الحاجب بالمقراض لا بأس به استصحابا للإباحة الأصلية ولوجود ما يدعو إليه عند المرأة وهو نزوعها الفطري إلى طلب الزنية وتنشئتها في الحلية وقد ورد عن الإمام أحمد الترخيص في ذلك فلا حرج إن شاء الله
وقد استثني من ذلك بالنسبة للمرأة الشعر غير العادي الذي ينبت في الوجه كالشارب واللحية لأن في ذلك تشويه لخلقة المرأة وهو ليس أمراً عادياً بالنسبة لها
ويستثني بعض أهل العلم كذلك ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة باعتبار أنه ليس من طبيعتها ، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة حيث سئلت عن حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين فأجابت : ( يجوز نتفه لأنه ليس من الحاجبين ) ( فتاوى اللجنة الدائمة – 5 / 197 ) 0
