- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 21692 |
عنوان الفتوى: | لبس الخاتم في الخطوبة أو بعد الزواج |
قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 01/29/2008 |
السؤال
السلام عليكم يا دكتور صلاح، هل يجوز لبس خاتم الخطوبة أو خاتم الزواج (الدبلة) للمرأة و للرجل ؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد،
زادك الله حرصا على معرفة الحلال واتباعه، والحرام واجتنابه، وجزاك الله خير الجزاء، واعلم رحمنا الله وإياك إن اقترن لبس هذه الدبلة باعتقاد محرم من تشاؤم مثلا إن لم تلبس، أو تشبه بغير المسلمين، أو كانت من ذهب للرجل، فتكون حينئذ محرمة، وحرمتها موضع اتفاق لا للبسها في ذاتها، بل للمعاني الأخرى السابق ذكرها.
أما إن كان اللبس خاليا مما سبق فالأصل فيها الحل، وإن كنا ننصحك بالاستغناء عن ذلك بخاتم من الفضة للرجال والذهب للنساء إن دعت الحاجة أو المصلحة لذلك مع التنبيه بعدم جواز أن يلبس الخاطب مخطوبته شيئًا من ذلك؛ لأنه أجنبي عنها، وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" [أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى ،ومن المعلوم أن مخطوبتك ما زالت أجنبية والله المستعان والموفق إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم.
زادك الله حرصا على معرفة الحلال واتباعه، والحرام واجتنابه، وجزاك الله خير الجزاء، واعلم رحمنا الله وإياك إن اقترن لبس هذه الدبلة باعتقاد محرم من تشاؤم مثلا إن لم تلبس، أو تشبه بغير المسلمين، أو كانت من ذهب للرجل، فتكون حينئذ محرمة، وحرمتها موضع اتفاق لا للبسها في ذاتها، بل للمعاني الأخرى السابق ذكرها.
أما إن كان اللبس خاليا مما سبق فالأصل فيها الحل، وإن كنا ننصحك بالاستغناء عن ذلك بخاتم من الفضة للرجال والذهب للنساء إن دعت الحاجة أو المصلحة لذلك مع التنبيه بعدم جواز أن يلبس الخاطب مخطوبته شيئًا من ذلك؛ لأنه أجنبي عنها، وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" [أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى ،ومن المعلوم أن مخطوبتك ما زالت أجنبية والله المستعان والموفق إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلى وأعلم.