رقم الفتوى: 21822
عنوان الفتوى: حكم الشذوذ الجنسي
قسم: العقيدة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 10/14/2012

السؤال

ما حكم الإسلام فيما يتعلق بالشذوذ الجنسي سواء بين الرجال والرجال أو بين النساء والنساء بالنسبة لمن يدرسون الإسلام ويريدون أن يكونوا مسلمين؟


الإجابة

الأصل في العلاقة الجنسية المشروعة أنها تكون بين الرجل وزوجه، ويشرع لهما في هذه الحالة كل صور الاستمتاع إلا الإتيان من الدبر فإنه لا يشرع، قال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين )

وقال تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) أي مستقبلا ومستدبرات ما دام ذلك في صمام واحد. ويجب تعليم ذلك لكل من يريد الإسلام وعليه الإقرار بذلك والتزامه ليكون مسلما، فإن ضعف في المستقبل وسقط في شيء من المخالفة فباب التوبة مفتوح، فمن تاب تاب الله عليه، ومن أصر على خطيئته فأمره إلى الله عز وجل: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . والله تعالى أعلى وأعلم.