رقم الفتوى: 21863
عنوان الفتوى: معنى نواقض الإيمان وأحكامها
قسم: العقيدة
مفتي: القسم الشرعى بالموقع
تاريخ الفتوى: 08/14/2007

السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد ما معنى نواقض الإيمان؟ وما يترتب على الذي نقض أيمانه؟ وما مدى صحة صلاة مسلم وهو ناقض لإيمانه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

الإجابة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد،

نواقض الإيمان أي مفسداته ومبطلاته ومحبطاته، فالإيمان ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث.

أهم نواقض الإيمان:

1- الشرك في الربوبية.

2- الشرك في الألوهية.

3- الشرك في الأسماء والصفات.

4- الاعتراض والتعالي على أحكام الشريعة وجحودها وردها أو الاستهزاء بها أو السخرية منها عياذا بالله تعالى.

والذي يترتب على الذي نقض إيمانه خروجه من الملة إذا أصر على ذلك بعد البلاغ وإقامة الحجة فينفسخ عقد نكاجه ، فلا تحل له زوجته بعد ردته، وإن مات على الردة حبط عمله كله عياذا بالله تعالى، لقوله تعالى: ﴿ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة: 217]، ولن تقبل له توبة إذا حضره الموت لقوله تعالى: ﴿ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ﴾ [آل عمران: 90].

ونتيجة لما سبق فلا إرث بينه وبين أهله وأقاربه وانقطعت الأواصر بينه وبينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" [متفق عليه].

وهو بعد ذلك مستحق العقوبة المقررة شرعا للمرتد إذا وجدت السلطة المسلمة التي تتمكن من استيفاء ذلك

وصلاة من نقض إيمانه غير صحيحة لما سبق، ولكن كل هذه الأحكام السابقة والمترتبة على نقض الإيمان لا تسري – كما سبق - إلا بعد إقامة الحجة الرسالية على المرتد واستتابته وإزالة الشبه التي أوقعته في نقض إيمانه، والتأكد من انطباق الشروط وانتفاء الموانع لتكفير المعين.

وموانع التكفير بالنسبة لمن ثبت له عقد الإسلام كثيرة منها:

- الجهل. - الإكراه.

- التأويل. - الخطأ وانتفاء القصد.

وقيام الحجة نسبي فقد تقوم الحجة على شخص دون شخص أو من شخص دون شخص، ولا يلزم أن من ثبت عنده قيام الحجة بالنسبة لشخص بعينه أن يلزم بذلك المسلمين كافة، والأصل في قيام الحجة أن تكون من ذي سلطان كعالم مجتهد أو أمير مطاع كالقاضي الشرعي في المجتمعات الإسلامية ونحوه، وينبغي التحوط في هذا الباب، فلأن يخطئ المسلم في الحكم بإسلام مرتد أهون من أن يخطئ فيخرج مسلما من الإسلام.