رقم الفتوى: 21982
عنوان الفتوى: الجمع بين نيتين
قسم: الصلاة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 10/14/2012

السؤال

هل يجوز الجمع بين نيتين في صلاة النافلة أو صوم النافلة؟


الإجابة

لا حرج في ذلك، فالنيات تجارة العلماء كما يقولون ، فإذا صام يوم الاثنين أو يوم الخميس وهو مما ندب النبي صلى الله عليه وسلم لصيامهما لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح ( تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم) رَوَاهُ الترمذي وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

 ثم وقع أن كان ذلك من الأيام البيض التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها فجمع في نيته بين هذا وذاك فلا حرج، ومثل ذلك إذا دخل المسجد فركع ركعتين تحية للمسجد ونوى بهما صلاة الاستخارة مثلا فلا حرج، والأصل في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى