- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 22034 |
عنوان الفتوى: | حكم صلاة الجماعة خارج المسجد |
قسم: | الصلاة |
مفتي: | د. وليد بسيوني |
تاريخ الفتوى: | 08/26/2006 |
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد،
في فصل الصيف يشتد الحر داخل المسجد و خاصة وقت صلاتي المغرب و العشاء؛ ولا يخفى عليكم أن ذلك يسبب للمصلين ضيقا شديدا فيتضاءل خشوعهم إن لم أقل إنه يذهب بالكلية عند بعضهم؛ فلا يكون تفكيرهم منذ بداية الصلاة إلى نهايتها إلا في "متى تنتهي هذه الصلاة لأخرج من حمام العرق؟". و بما أن ساحة المسجد في الجهة الشرقية فسيحة و ظليلة و الطقس بها غير حار بل جميل و قد يكون الهواء عليلا؛ يصلي أهل قريتنا بل المصلون في جل مساجد جزيرتنا صلاة الجماعة (الإمام و المأمومين) خارج المسجد. و منذ مدة بدأ المفتون ،بلا فقه و لا علم و لا ورع و لا اتباع لسنن المصطفى صلى الله عليه و على آله و سلم ، يفتون ببطلان الصلاة خارج المسجد. نود أن تفتونا في حكم الصلاة خارج المسجد ذاكرين الأدلة الدامغة من سنة المصطفى صلى الله عليه و على آله و سلم أو من سنة الخلفاء المهديين الراشدين أو من إجماع أو مما يرجح من أقوال العلماء المحدثين. جزاكم الله عنا خير الجزاء و بارك فيكم و ألهمكم الصواب و زادكم علما و جمعنا بكم في الجنة فى صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه و على آله و سلم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخوكم في الله علي
الحمد لله وبعد :
فإن صلاة جماعة المسجد في ساحة المسجد كصلاتهم داخله ، ولا حرج في ذلك ، وقد صليتُ في الرياض ثمان سنين مع أكابر العلماء جماعة في ساحات المساجد صيفاً بغير نكير من أحد منهم ، والمحافظة على الخشوع في الصلاة مطلوبة ، وينبغي في هذه الأمور أن يقنع الإمام جماعته بما قرر أن يفعله ويتألف قلوبهم ويجتنب أسباب الفرقة ، وينبغي على المأموم أن يوافق إمامه ويتبعه فيما يسوغ فيه الاجتهاد .
وبالله التوفيق
الشيخ / أبو خالد وليد بن إدريس المنيسي السلمي
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا