- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 22043 |
عنوان الفتوى: | قضاء سنة الفجر بعد الفريضة |
قسم: | الصلاة |
مفتي: | القسم الشرعى بالموقع |
تاريخ الفتوى: | 06/03/2007 |
يعتاد بعض الأخوة تأخير قضاء ركعتي الفجر لعذر بعد فراغهم من اداء صلاة الصبح بعد الجلوس للذكر بوقت طويل ويترخصون في ذلك لجواز الصلاة بسبب في وقت الكراهة وكذلك حال من يقرأون القرآن ويتخلل قراءتهم سجود للتلاوة بنفس هذا الوقت،
وهنا ارجو الجواب بالتفصيل عن التالي :
هل تعتبر كراهة الصلاة في هذا الوقت كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما مدى اتفاق الجمهور في جواز الصلاة بسبب في هذه الأوقات؟ وهل يعتبر الترخص في الجلوس قبل القضاء من المكروهات (فيستحب القضاء فور الانتهاء من صلاة الصبح)؟ وهل هناك فرق بين قضاء ركعتي الفجر وسجود التلاوة بهذا الوقت؟
اما اذا كان في الأمر سعة والمسألة اجتهادية فأرجو أن توضح الفتوى مدى صحة الانكار بين اصحاب كل مذهب
ومن ناحية أخرى ما مدى صحة التنفل بأكثر من ركعتين قبل صلاة الصبح لغير سبب
وجزاكم الله خيرا
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد،
تعتبر كراهة الصلاة في هذا الوقت كراهة تنزيهية وهو رأي جمهور أهل العلم، والمسلم مخير في سنة الفجر إذا فاتته بين أن يصليها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما أخرجه الترمذي في سننه حيث قال : "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس"، أو يصليهما بعد صلاة الصبح لإقراره صلى الله عليه وسلم ذلك لما رأى رجلا يصليهما. وعلى هذا فالأمر فيه سعة، وصلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح لا يعارض النهي عن الصلاة بعدها حتى ترتفع الشمس قدر رمح، لأن المنهي عنه الصلاة التي لا سبب لها، ولكن إن أخر قضائها إلى الضحى ولم يخش نسيانها أو الانشغال عنها فهو أولى وأفضل، وعلى هذا فالمسلم يختار ما يناسبه ولا يفرض على غيره مالم يفرضه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر أحدنا على أخيه الأمور التى وسع السلف الاختلاف فيها.
أما عن سجود التلاوة بهذا الوقت فيجوز كذلك عند بعض أهل العلم وهو الأرجح، لأنها ذات سبب مع كونها ليست صلاة.
أما التنفل بأكثر من ركعتين قبل صلاة الصبح لغير سبب فورد النهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين" وثبت كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. والله تعالى أعلى وأعلم.