- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 22135 |
عنوان الفتوى: | دفع زكاة المال للمراكز الإسلامية |
قسم: | الزكاة |
مفتي: | اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا |
تاريخ الفتوى: | 10/14/2012 |
هل يجوز أن تؤدى الزكاة للمراكز الإسلامية في أمريكا لسداد ديونها التي تتراكم عليها بسبب شراء أرض أو بناء الأرض أو التوسع الضروري في المبنى أو أية ديون أخرى نتجت عن اقتراض تم لتغطية المصروفات اللازمة للمركز سواءٌ كانت رواتب أو ضرائب أو إصلاحات أو غيرها من ضرورات الاستمرار في العمل الإسلامي؟
اختلف أهل العلم في الإجابة على هذا السؤال بناء
على اختلافهم حول المقصود بمصرف ( في سبيل الله ) الوارد في آية مصارف الصدقات:
• فذهب جمهور المتقدمين إلى قصر هذا المصرف على الجهاد وتوابعه ، وعدم تعديته إلى
غير المجاهدين، اعتبارا بأن هذا هو المراد من هذا التعبير عند الإطلاق ، فضلا عما
يؤدي إليه التوسع في فهم هذا المصرف إلى إلغاء بقية المصارف أو انعدام الفائدة من
التنصيص عليها.
• وذهب كثير من المتأخرين إلى التوسع في مفهوم هذا المصرف فأدخل فيه كل أعمال البر
العامة
• وتوسط فريق ثالث حيث قصر هذا المصرف على أعمال الجهاد في سبيل الله، بيد أنه توسع
في مدلول الجهاد فأدخل فيه جهاد الكلمة وجهاد الدعوة إلى الله عز وجل، فالجهاد ليس
وقفا على جهاد السيف وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (جاهدوا المشركين بأيديكم
وألسنتكم وأموالكم)، ولا سيما في بلاد الكفر أو حيث ترزح بلاد المسلمين تحت نير
التغريب والعلمانية، وقد توسع القرار الصادر عن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم
الإسلامي في مدلول هذا المصرف فأدخل فيه أعمال الدعوة إلى الله عز وجل باعتبارها
صورة من صور الجهاد في واقعنا المعاصر.
• وبناء على ذلك فإن الذي يترجح لنا في هذا المقام هو شمول هذا المصرف لأعمال
الدعوة إلى الله خارج بلاد الإسلام، وجواز صرف الزكاة للمؤسسات الدعوية والتعليمية
التي تحفظ الإسلام على أهله في هذه البلاد أو تدعو غير المسلمين إلى الإسلام، والله
تعالى أعلى وأعلم.