رقم الفتوى: 22139
عنوان الفتوى: اموال زكاة الفطر
قسم: الزكاة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 10/14/2012

السؤال

هل يجوز أن يُستعاض عن إعطاء الطعام بأن تجمع المراكز الإسلامية قيمة مالية تقديرية للزكاة من أبناء الجالية وتتعاون مع بعض متاجر البقالة على استصدار كروت أو كوبونات تٌقدم للفقراء والمساكين ليشتروا بها الطعام الذي يحتاجون إليه في الوقت الذي يريدونه.


الإجابة

لعل في هذه الفكرة ما يجمع بين الاجتهادين الواردين في هذه المسألة:

فهي تحافظ على أن لا تستخدم حصيلة الزكاة إلا في الطعام وهو الأمر الذي قال به جمهور الفقهاء، وتوفر مرونة في اختيار هذا الطعام وتوفيره عند الحاجة، فبدلا من تراكم أصناف من الأطعمة لدى الفقير قد لا يكون في حاجة إليها، أو قد تكون حاجته إليها أقل من غيرها، أو لا تكون له حاجة إليها بالكلية، وبدلا من تراكمها لدى الفقير بحيث ينوء بحفظها وتخزينها، فإن هذه الفكرة تتيح له أن يحمل بدلا من الأطعمة الفعلية هذه الكوبونات التي تتيح له أن يشتري من الأطعمة حسبما يشاء وفي الوقت الذي يشاء ، فلا تفرض عليه أطعمة لا يحتاجها، ولا تفرض عليه في زمن لا يحتاجها، ولم نخرج عن دائرة الطعام، وهي الدائرة التي دار في فلكها جمهور أهل العلم بالنسبة لصدقة الفطر، وبذلك يتحقق المقصود من هذه الزكاة على أكمل الوجوه وأتمها، وإذا عرف مقصود الشارع يسلك في تحصيله أوصل الطرق إليه، والله تعالى أعلى وأعلم.