- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 22168 |
| عنوان الفتوى: | زكاة المال |
| قسم: | الزكاة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 09/27/2007 |
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشتريت قطعة أرض منذ عامين بقيمة معينة وليكن 100000 جنيه وتقدر قيمتها هذا الشهر بمبلغ 350000 جنيه وأود إخراج زكاة المال .
فهل يجوز إخراج الزكاة على المبلغ الأصلى الذى تم شراء قطعة الرض به ؟
أم يجب إخراج الزكاة على سعر الأرض الإفتراضى فى الوقت الحالى ؟؟
وماهو المبلغ الذى يجب إخراجه ؟؟
جزاكم الله كل الخير
الإجابة
إن كنت قد اشتريتها للاستثمار فينبغي أن تزكى قيمتها الحاضرة وهي 350000 ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو ربع العشر أي 2،5 % أما إذا كنت قد اشتريتها لتبني عليها بيتا خاصا بك فلا يلزمك زكاتها والله تعالى أعلى وأعلم
