- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 22311 |
| عنوان الفتوى: | الذهب بالذهب والفضة بالفضة |
| قسم: | المعاملات المالية |
| مفتي: | اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا |
| تاريخ الفتوى: | 10/14/2012 |
نرجو التكرم بشرح حديث النبي صلي الله عليه وسلم .." الذهب بالذهب والفضة بالفضة... الحديث"
وتفصيل اشتراط التماثل والتقابض في حال تماثل الأصناف في البيع والشراء..
ما الحكم لو استبدل رجل ذهبا عاديا بذهب منقوش أو صياغته أفضل وكانا بنفس الوزن وطلب التاجر فرق السعر لجودة النقوش ؟
إذا اختلفت الأصناف في البيع والشراء كذهب بفضة فيشترط التماثل ولا يشترط التقابض..ويحرم التأجيل. فما الحكم لو اشترى الذهب عن طريق بطاقة الائتمان Credit Card - فالدفع مؤجل وقد لا يتم التقابض في حينه، وقد ذكر في الكتاب ص 254 عدم جواز الشراء في البطاقات الائتمانية التي لا يتحقق فيها القبض الفوري..
وما الفرق بين ما سبق وبين النقطة الثالثة إذا بيع ذهب ببر فيجوز التفاضل والتأجيل ..
فكما يكون التفاضل لاختلاف الصنفين يكون لاختلاف الزمنين . (94)
.
فبماذا تصنف البطاقة الائتمانية ؟ وما حكم شراء الذهب بالمال عن طريق التقسيط ؟
ج ) لو اشترى شخص بالبطاقة الائتمانية في بلد خارج البلد الذي يسكن فيه وبعد عودته دفع كامل قيمة الشراء مع فرق العملة التي اشترى بها .. والسؤال ما الحكم إذا اختلف سعر صرف العمل بعد عودته زيادة أو نقصا؟
د ) بعض بطاقات الائتمان تمنح المشترى من خلالها نقاط يحصل على بعض المزايا من خلالها كتذاكر سفر مثلا ،أو ترجع له نسبة مالية على كل عملية شراء فما الحكم في ذلك؟
هـ ) في ما يتعلق في النهي عن التجار في المحرمات ص:267 وبيان حكم تحلية اللباس بالذهب والفضة وبيان رجحان يسير الذهب وتحديده بأربع أصابع فما دونها .. ما الدليل على هذا التحديد الذي ذهب إليه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية؟ وما يلبسه الرجال في بعض البلاد العربية بما يسمى بالعباءة أو المشلح فقد يكون فتكون الخيوط في بعضها مموهة بالذهب أو من خيوط الذهب في بعضها الآخر فهل هذا من اليسير والتابع لاحتوائه على غير الذهب ؟ (ملاحظة: عرض التطريز لا يتجاوز 4 أصابع والطول يتجاوز ذلك بكثير، ترتفع قيمة العباءة بارتفاع الزري( التطريز ونوع الخيوط المستخدمة) حتى يصل في بعضها إلى ألف دولار وألفي دولار وأكثر من ذلك ) هل يدخل في لباس الشهرة؟
ح ) في موضوع البيوع المحرمة..ص: 78 بيع الكالئ بالكالئ
يوجد في بعض البلدان بعض المؤسسات الحكومية التي تخدم المواطنين بتقديم قروض بدون فوائد للتعمير وبناء البيوت ..ولكن يستغرق الأمر من وقت التقديم وحتى الحصول على القرض ما يزيد على 10 سنوات..يحص المتقدم على رقم وينتظر حتى يأتيه الدور.
فلو جاء شخص وقال لأخر لديه رقم الانتظار وقال : أنا اشتري منك هذا الرقم على سبيل المثال بـ 100 ألف دولار على أن يكون القرض من نصيبي ويكون السداد عليك بعد الاستلام .. وقيمة القرض 150 ألف دولار مثلا..
فالأول استفاد بأنه قبضها معجلة ولم ينتظر .. فما الحكم في ذلك؟
ط ) من التسهيلات الشرائية هنا في أمريكا أن بعض المتاجر تسمح بإعادة السلعة خلا شهر والبعض الآخر خلال شهرين بل ربما متى شئت .. وترجع لك كامل القيمة. فما الحكم إذا كان الشراء ليس من أجل التملك بل من أجل الاستخدام وإعادتها بعد فترة في خلال المدة المسموح بها.. علما بأن هذه المتاجر تقبل إعادة السلعة إليها حتى لو استخدمت .. وربما سئلوا عن سبب الإعادة وقبلوا من المشترى سواء لسبب أو لغير سبب ..
ي ) بعض السلع التجارية يكتب عليها .. قيمة السلع ب 50 دولار مثلا ونرجِّع لك من خلال البريد 10 دولار.. فما حكم ذلك؟
ك ) ص 85 في النهي عن بيع الأخ على بيع أخيه..
لو عرض رجلا أرضا له للبيع فجاءه مشتري مسلم يريد الشراء وتراضيا على البيع فسمع جاره بخبر رغبته في البيع وقال له لا تبع على أحد فإن كنت بائعاً فأنا أشترى منك أنا أولى من غيري انا جارك.. فهل هذه الصورة واردة في النهي ؟ هل تدخل في باب الشفعة؟
ل ) توفي رجل وترك مالاً لورثته أكثرهم لم يبلغ الحُلم ، فقام ابنه الأكبر الوصي على إخوته وحفظ المال على أن يعيده لإخوان بعد بلوغهم سن الرشد .. وتاجر في رأس المال وأستثمر فيه وربح منه .. وكلما بلغ أحد إخوته سن الرشد أعطاه نصيبه في الورث بالقسمة الشرعية من أصل رأس المال..
فهل فعله صحيح أم يلزم إشراكهم في الربح أيضاً.. مع العلم انه ضامن لمالهم حتى لو خسر في تجارته (فإنه في قرارة نفسه بأنه سيعطيهم نصيبهم من الميراث حتى لو خسر و استدان من أجل ذلك.
