رقم الفتوى: 22364
عنوان الفتوى: أخذ مبلغ على سبيل الخلو مقابل التأجير
قسم: المعاملات المالية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 10/16/2006

السؤال

السلام عليكم، ماهو حكم الشرع في أخذ مبلغ يعني خلو مقابل تأجير مكتب أو مسكن زيادة على المبلغ الشهري المتفق عليه.


الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن كان هذا مبلغ الخلو مقدم إيجار يقتطع من القيمة الإيجارية فلا حرج، أما إذا لم يكن له مقابل فإنه يكون من جنس أكل أموال الناس بالباطل فلا يحل لك. والله تعالى أعلى وأعلم.