- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 22374 |
| عنوان الفتوى: | السحب (اجراء قٌرعة) على جوائز للمشتريين |
| قسم: | المعاملات المالية |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 10/16/2006 |
السؤال
رجل يعطي لمن يشتري من عنده بطاقة (كوبون) ليشارك في السحب علي عدد محدد من الجوائز، يستوي في ذلك من يشتري بكثير أوقليل، هل هذا جائز شرعاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإذا كانت هذه البطاقة لا تقابل بجزء من الثمن، وإنما هي منحة بحته وتبرع محض تشجيعا للناس على التسوق من عنده فأرجو ألا حرج في ذلك، لأن حقيقة الميسر هو الذي لا يخلو أطرافه من مغرم أو مغنم، وفي حالتنا هذه إذا لم تغنم فإنك لا تغرم، وبهذا فارقت الميسر والله تعالى أعلى وأعلم.
