- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 22379 |
| عنوان الفتوى: | الحصول على مال الدية عن طريق رفع قضية على شركة تأمين |
| قسم: | المعاملات المالية |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 08/27/2007 |
توفي والدي منذ تسع سنوات حيث صدمته سيارة أثناء سيره بالطريق.
وكما هو معروف في مصر فإن هناك نظام تأمين إجباري يؤخد على رخصة القيادة ( أو رخصة السيارة .. لا أذكر ) .
وكان أمامنا أمران
- رفع قضية على السائق المتسبب في الحادث لأخذ التعويض أو الدية.
-أو رفع قضية على شركة التأمين (كنائب عن السائق) لأخذ التعويض أو الدية.
وفي كلا الحالتين ستقوم شركة التأمين بالدفع نيابة عن السائق، ولكن الفرق هو أن رفع القضية على شركة التأمبن مباشرة يعطي نتيجة سريعة وإجراءات أقل (وأسهل للمحامي) .
ولكنني أخبرت جدي (الوصي) بأن يطلب من المحامي الرفع على السائق وليس على الشركة (بناء على فتوى سألتها أحد أهل العلم) .
ولكنني فوجئت بعد حكم القضية وصرف التعويض بأن المحامي قد رفع القضية على الشركة مباشرة وليس على السائق (ولا أدري من السبب في ذلك) .
فما حكم المال في هذه الحالة حيث لا سبيل لإعادة رفع القضية أو صرف أي تعويض آخر.
وبناء على ذلك : فلا مانع من أخذ دية المقتول خطأً أو المصاب في الحادث من أي جهة أحيل عليها مستحقوها من قِبَل القاتل أو من القضاء، سواء كانت شركة تأمين أو غيرها؛ لأن مستحقي الدية أصحاب حق، وهم غير مسؤولين عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة التأمين، والله تعالى أعلى وأعلم.
