- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 22386 |
| عنوان الفتوى: | الإيجار المنتهي بالتمليك من بنك إسلامي ومن إحدى شركات بنك ربوي |
| قسم: | المعاملات المالية |
| مفتي: | الدكتور معن خالد القضاة |
| تاريخ الفتوى: | 07/11/2007 |
أود أن أسأل عن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك الخاص بالبنك العربي الدولي الإسلامي، علما بأن هذا البنك هو إحدى شركات البنك العربي (بنك ربوي)، علما بأن النظام هو كما يلي:
قيام البنك بشراء أصول ملموسة (عقار/سفن/طائرات/آلات...الخ) بناءً على طلب عميله مع وعد من البنك بتأجيرها له للإنتفاع بهذه الأصول مقابل بدل إيجار دوري وبحيث تنتقل ملكية الأصل المؤجر إلى العميل المستأجر بعد أن تنتهي مدة الإجارة هبة من البنك للعميل بغير عوض.
ويتم استخدام الإجارة المنتهية بالتمليك كذلك لتمكين العملاء من تملك الشقق والمنازل وفق الشروط التالية:
- عائد تأجيري إسلامي منافس.
- مدة سداد طويلة تصل لغاية 20 سنة.
- أقساط شهرية ميسرة.
- الاشتراك المجاني في برنامج التأمين التبادلي التكافلي.
- التأمين المجاني على العقار.
- إمكانية الحصول على تمويل لشراء مطبخ أو أثاث.
- بطاقة فيزا مجانا للسنة الأولى.
- يعد البنك بالتنازل النهائي عن الشقة/العقار/العين المؤجرة عند انتهاء مدة الإيجار .
السؤال ليس خاص بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك تحديدا بل التعامل مع بنك أصوله ربوية ويعمل بمعاملات إسلاميه مثلا. وبغض النظر عن العقد أنا أوجه السؤال عن المعاملات التي تصدر من بنك ربوي أو بنك هو إحدى شركات بنك ربوي ويعلن على أن هذه المعاملات تجري حسب النظام المصرفي الإسلامي.
طلب التمويل الإسلامي والتعامل المصرفيّ مع البنوك الربوية لا بأس به -على الأرجح من أقوال أهل العلم المعاصرين- إذا كانت المعاملة تتمّ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
أما بالنسبة للمعاملة المذكورة، فالمعلومات الواردة في السؤال لا تكفي للحكم على المعاملة حلاً أو حرمة، بل لابد من قراءة العقد الذي يتم إبرامه مع العملاء
وأرى أن يقوم السائل الكريم بالرجوع إلى لجنة الفتوى في البنك المذكور، فأهل مكة أدرى بشعابها
والله أعلم
