- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 22608 |
عنوان الفتوى: | الإجهاض لدفع ضرر |
قسم: | المرأة |
مفتي: | د.صلاح الصاوي |
تاريخ الفتوى: | 11/06/2005 |
بسم الله الرحمن الرحيم
زوجتي حامل في الشهر الرابع، وقد أثبت فحص الدم أن من المحتمل أن يولد الجنين مختلاً عقلياً، فما حكم الدين في هذا؟ هل يجوز أن تجهض هذا الحمل؟
جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد فقد بحث المجمع الفقهي بالرابطة هذه القضية في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410ه الموافق 10 فبراير 1990 إلى يوم السبت 22 رجب 1410ه الموافق 17 فبراير 1990 وانتهى إلى قرار في هذا الصدد قرره بأكثرية أعضائه، نسوقه بنصه إجابة على هذه التساؤلات.
- إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين.
- قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناءً على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلي أهله فعندئذ يجوز إسقاطه بناءً علي طلب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر.
والله ولي التوفيق.