رقم الفتوى: 22770
عنوان الفتوى: ألعاب سحرية او العاب الخفة للأطفال للتسلية
قسم: متنوعات
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 05/31/2007

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اما بعد

ما حكم تقديم العاب سحرية او العاب الخفة للأطفال للتسلية ومساعدة وضعي المالي مع الالتزام بضوابط الشرع؟


الإجابة

بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، وبعد،

اتفق العلماء على أن تعلم السحر وتعليمه وممارسته حرام، قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المغني" "...فإن تعلُم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم"

هذا. ومع اتفاق أهل العلم على حرمة تعلم السحر وتعليمه وممارسته إلا أنهم اختلفوا في تكفير فاعله، فذهب جمهور العلماء ومنهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفيره.

وذهب الشافعي إلى التفصيل، فإن كان في عمل الساحر ما يوجب الكفر، كفر بذلك، وإلا لم يكفر.

واستدل الجمهور القائلون بكفر الساحر بقوله تعالى: { وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر } قال الحافظ في "الفتح": " فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر، وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: { إنما نحن فتنة فلا تكفر } فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر فيكون العمل به كفرا وهذا كله واضح ".

واستدل الشافعية بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه . قالوا: دل الحديث على أن السحر ليس من الشرك بإطلاق، ولكن منه ما هو معصية موبقة كقتل النفس وشبهها .

واستدلوا أيضاً بما روي عن عائشة رضي الله عنها " أن مدبَّرة لها سحرتها استعجالاً لعتقها فباعتها عائشة ولم تقتلها " رواه الشافعي والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين. قال ابن قدامة تعليقا على أثر عائشة : " لو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها ولم يجز استرقاقها " .

قال الشيخ الشنقيطي : " التحقيق في هذه المسألة – يعني تكفير الساحر - هو التفصيل . فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة " البقرة " فانه كفر بلا نزاع .. وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء."

ويتخرج على هذا التحقيق أنه لا ينبغي لك أن تمارس هذه الأعمال التي ذكرت لأنها وإن لم تك من جنس السحر الذي يكفر فاعله فإنها من جنس الأعمال غير المشروعة لاشتباهها بالسحر من ناحية ولكونها مما يترك في ذاكرة الأطفال تعلقا بالخرافات والشعوذة ونحوه مما نهت عنه الشريعة، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. والله تعالى أعلى وأعلم