رقم الفتوى: 22782
عنوان الفتوى: ذبح شاتيـْن بنية عقيقة ووليمة نكاح إذا كان الأب لم يولم
قسم: متنوعات
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 07/10/2007

السؤال
هل تجزئ أن تذبح شاتان بنية عقيقة ووليمة نكاح إذا كان الأب لم يولم فى نكاحه لظروفه الخاصة ؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم عن المسلمين خيرا

الإجابة
جمهور العلماء على أن وليمة النكاح سنة مؤكدة، وقد شرعت تقوية للروابط بين العباد، وقد اختلف أهل العلم في وقتها، هل هو عند العقد، أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ قال الإمام النووي: اختلفوا، فحكى القاضي عياض أن الأصح عند المالكية استحبابها بعد الدخول. قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول.

فمن لم يولم لسبب من الأسباب وأراد أن يقضي هذه السنة في أي وقت فلا حرج إن شاء الله

أما العقيقة فقد تراوحت أقوال أهل العلم فيه بين الوجوب والاستحباب، وعلى هذا فلا حرج في أن تذبح شاتين إحداهما عقيقة والأخرى وليمة والله تعالى أعلى وأعلم