- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 22794 |
عنوان الفتوى: | ما حكم الترديد مع الأذان المسجّل؟ وهل يجوز الاكتفاء بالأذان المسجل؟ |
قسم: | متنوعات |
مفتي: | القسم الشرعى بالموقع |
تاريخ الفتوى: | 07/24/2007 |
السؤال
ما حكم الترديد مع الأذان المسجّل؟ وهل يجوز الاكتفاء بالأذان المسجل لصلاة الجماعة في مكان ما؟
الإجابة
أما عن حكم أداء الأذان بشريط مسجل، فقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توارثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الآن.
أما عن الترديد وإجابة الأذان المسجل فيجوز إذا كان لوقت الصلاة لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن".