- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 23202 |
| عنوان الفتوى: | مصافخة المرأة الأجنبية |
| قسم: | مسائل الأقليات المسلمة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 06/24/2008 |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد: فإن الأصل هو المنع من مصافحة المراة الأجنبية لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة، نذكر منها:حديث معقل بن يسار يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .رواه الطبراني في " الكبير " ( 486 ) . و قال عنه الألباني في " صحيح الجامع " ( 5045 ) : صحيح . وما رواه مسلم عن عروة من أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " .
يقول ولي الدين العراقي في طرح التثريب :
وفيه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه ، لا في مبايعة ، ولا في غيرها ، وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه : فغيره أولى بذلك.
وأقوال الفقهاء الأئمة مستفيضة في ذلك ، وعلى هذا فينبغي ان يحتاط المسلم في هذا الأمر ما استطاع، وأن يعرف عنه أنه إنما يمنتع من ذلك ديانة توقيرا للمرأة وصيانة لها وليس تحقيرا لها أو ازدراء بها، فإن غلب على نفسه في موقف من المواقف فإنه يستغفر الله بعدها [ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ] ونسأل الله لنا وله التوبة والمغفرة والله تعالى أعلى وأعلم
