رقم الفتوى: 23236
عنوان الفتوى: دفع الزكاة للأخ
قسم: الزكاة
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 07/01/2008

السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... و بعد: أخي الأصغر موظف و هو غير متزوج بعد و لازال يعيش مع والدي و هو حاليا بدأ في بناء منزل له بمجهوده الشخصي بالإضافة إلى مساعدة والدي له من حين لأخر (حسب الإمكانيات المتاحة)،و لقد قمت بمنح أخي مبلغ من المال لمساعدته في إتمام بناء منزله. سؤالي : هل يجوز لي أن أعتبر ذلك المبلغ كجزء من الزكاة الواجبة علي؟ أم يجب علي مساعدة أخي فقط و عدم إحتساب مساعدة كجزء من الزكاة الواجبة..مع العلم بأن المرتب الشهري الذي يتقضاه أخي محدودو أن بناء مسكن له بالإعتماد على ذلك المرتب سوف يتطلب سنوات عديدة. أفيدوني و بارك الله فيكم... و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإن بذل الزكاة للأخ الفقير الذي لا يجد تمام الكفاية مشروع، ونرجو لمن فعل ذلك أجرين: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم إن شاء الله، إلا أنه ينبغي الانتباه إلى أنه لا تجوز المحاباة بالصدقة، ولا أن يقي المزكي ماله بالصدقة، فإن كان تملك بيت يعد من الضرورات او الحاجات الظاهرة في موضع من المواضع جازت الإعانة على ذلك من أموال الزكاة، وإن كان يستغنى عن ذلك بالإيجار وكان هذا شأن السواد الأعظم من الناس وكان بذل الزكاة في تمليك البيوت يستغرق جل حصيلتها ويضيق دائرة الانتفاع بها ويجور على حقوق آخرين من المحتاجين فإن بذل الزكاة في ذلك موضع نظر وقد يكون الاقرب في النظر والأليق بحسن إدارة أموال الزكوات أن يكتفى بالإعانة على الإيجار توسيعا لرقعة الاستفادة من الزكاة وعدم حصرها في دوائر ضيقة وحرمان السواد الأعظم من الانتفاع بها والله تعالى أعلى وأعلم