رقم الفتوى: 23386
عنوان الفتوى: الخمر
قسم: المعاملات المالية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 07/26/2008

السؤال
هل بيع الخمر حلال افيدونا افادكم الله

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد: فقد

 أجمع المسلمون سلفا وخلفا على حرمة بيع الخمر، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا ، هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه . رواه البخاري ومسلم. وعن أنس قال [ : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة : عاصرها , ومعتصرها , وشاربها , وحاملها , والمحمولة إليه , وساقيها , وبائعها , وآكل ثمنها , والمشتري لها , والمشتراة له ]  رواه الترمذي وابن ماجه وقال صلى  الله عليه وسلم :[  أتاني جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها ] رواه الإمام أحمد وغيره .
و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لُعِنَتِ الخمرة على عشرة وجوه : لُعِنَت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه . بل ذهب جمهور أهل العلم  إلى تحريم بيع العنب لمن يعصره خمرا فكيف بالخمر نفسها؟! وعجيب أن يرد من مثلك أيها الحبيب الموفق هذا السؤال الذي يعد العلم بجوابه مما علم من الدين بالضرورة!! نسأل الله لنا ولك التوفيق والله تعالى أعلى وأعلم