- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 23495 |
| عنوان الفتوى: | ما حكم الشرع في المنحة الدراسية و قرض المحة الربوي |
| قسم: | المعاملات المالية |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 08/12/2008 |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يخفى أن الأصل هو تحريم الربا قليله وكثيره، وأن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا عند الضرورات، وأن المسلم مسئول أمام الله عن تقدير ضرورته وأن عليه أن يرجع إلى أهل العلم للتحقق من وجودها، ثم تقدر الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها.
وبالنسبة للقروض الطلابية خاصة فإن هذا الموضوع معروض على المؤتمر السنوي القادم للمجمع للبت فيه بقرار واضح بإذن الله حيث كثر التساؤل عنه، لأن من الناس من اعتبره من جنس الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، ولا يخفى أن هذا التخريج موضع نظر، وعلى كل حال سيدرس المؤتمر السنوي للمجمع هذا الموضوع ويجيب عنه بجواب بين بإذن الله.
أمنا بخصوص حالتك فالذ يظهر لي أنه إذا تعين القرض الربوي سبيلا إلى الحصول على المنحة وتعينت المنحة سبيلا لتمهيد أوضاعك والتعجيل بخروجك من هذا البلد واستقرارك ببلاد الإسلام ثم عقدت النية على عدم المساس بمبلغ القرض، وأنه سيظل عندك في قرار مكين إلى أن ترده عند الاقتضاء بعد التخرج وقبل أن تسري عليك زيادات ربوية فلا حرج في ذلك، ويكون هذا من جنس بطاقات الائتمان التي أفتى أهل العلم بالترخص في استعمالها في الغرب عند الحاجة إليها رغم تضمنها شروطا فاسدة، على أن يقضى المتعامل بها التزاماته في مواقيتها، فلا يعرض نفسه لطائلة هذه الشروط الفاسدة، ونسأل الله أن يزيدك حرصا وتقى والله تعالى أعلى وأعلم
