رقم الفتوى: 23495
عنوان الفتوى: ما حكم الشرع في المنحة الدراسية و قرض المحة الربوي
قسم: المعاملات المالية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 08/12/2008

السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته شيوخنا الكرام رجاءا توضيح حكم شريعتنا السممحة في مسألة المنحة والقرض الربوي للدراسة في هداالبلد الغير المسلم حيث أقيم أنا وزوجي يجب على الطالب أدا أراد ان يأخد المنحة للدراسة الجامعية التي هي بمرتبة مساعدة مالية بدون ربا غير ان الطالب مجبر على تقبل القرض الدي هو بنسبة التُلث من المنحة وهدا القرض طبعا ريوي ويجب اعادته بفائدة بعد 6 أشهر عند اكمال الدراسة. الاشكال هو ادا رقض القرض المقرون مع المنحة يحرم من المنحة وادا لم يدرس لا نشيطيع بعدها مهاجرة هدا البلد الغير مسلم لأن وجود عمل لائق في الوطن العربي صعب جدا بدون شهادة عالية زوجي بدأتخصصا صعبا والمادة التي يدرسها تتطلب منه وقنا أكثر من التخصصات الاخرى لدا فلا يستطيع العمل والدراسة في الوقت نفسه هدا جعلنا نحتار -لقد اقترحت على زوجي انه ادا اخدنا هده المنحة والقرض ولم نمس مبلغ القرض ابدا ونجعله في مستودع وحين الانتهاء من الدراسة نرجعه ولكن خشيت هدا لما تد كرت قول الله تعالى وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان . فما حكم الشرع في هدا الحل أو بالأحرى ما هو الحكم الأسلم. للتوضيح فقط دراسة زوجي بادن الله تتيح له فرص العمل ان شاء الله افضل مت الوضع اللأن وهي الوسيلة الوحيدة لمساعدتنا من مغادرة هدا البلد الى بلد مسلم لأننا حرصين على تربية أولدنافي بلد مسلم ان شاء الله أرشدونا و جزاكم الله عناخير الثواب وحسن المئاب. أختكم من كندا

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يخفى أن الأصل هو تحريم الربا قليله وكثيره، وأن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا عند الضرورات، وأن المسلم مسئول أمام الله عن تقدير ضرورته وأن عليه أن يرجع إلى أهل العلم للتحقق من وجودها، ثم تقدر الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها.

 وبالنسبة للقروض الطلابية خاصة فإن هذا الموضوع معروض على المؤتمر السنوي القادم للمجمع للبت فيه بقرار واضح بإذن الله حيث كثر التساؤل عنه، لأن من الناس من اعتبره من جنس الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات في إباحة المحظورات، ولا يخفى أن هذا التخريج موضع نظر، وعلى كل حال سيدرس المؤتمر السنوي للمجمع هذا الموضوع ويجيب عنه بجواب بين بإذن الله.

 أمنا بخصوص حالتك فالذ يظهر لي أنه إذا تعين القرض الربوي سبيلا إلى الحصول على المنحة وتعينت المنحة سبيلا لتمهيد أوضاعك والتعجيل بخروجك من هذا البلد واستقرارك ببلاد الإسلام ثم عقدت النية على عدم المساس بمبلغ القرض، وأنه سيظل عندك في قرار مكين إلى أن ترده عند الاقتضاء بعد التخرج وقبل أن تسري عليك زيادات ربوية فلا حرج في ذلك، ويكون هذا من جنس بطاقات الائتمان التي أفتى أهل العلم بالترخص في استعمالها في الغرب عند الحاجة إليها رغم تضمنها شروطا فاسدة، على أن يقضى المتعامل بها التزاماته في مواقيتها، فلا يعرض نفسه لطائلة هذه الشروط الفاسدة، ونسأل الله أن يزيدك حرصا وتقى والله تعالى أعلى وأعلم