رقم الفتوى: 2523
عنوان الفتوى: هل ينتقض وضوء المتبرع بالدم؟
قسم: الطهارة
مفتي: فضيلة الدكتور محمد موفق عبد الله الغلاييني
تاريخ الفتوى: 01/13/2007

السؤال
هل يلزم المتبرع بالدم أن يتوضأ للصلاة؟ أم أن وضوءه لا ينتقض بتبرعه؟

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم

وبعد: ذهب الامامان أبو حنيفة وأحمد الى أن الدم الفاحش- أي الكثير -ينقض الوضوء وذهب الشافعي ومالك الى أنه لا ينقض. والأولى - في رأيي- هو الاحتياط في العبادة والخروج من الخلاف فيها، وعليه فالأفضل اعادة الوضوء والله اعلم

د. موفق الغلاييني