- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 2523 |
| عنوان الفتوى: | هل ينتقض وضوء المتبرع بالدم؟ |
| قسم: | الطهارة |
| مفتي: | فضيلة الدكتور محمد موفق عبد الله الغلاييني |
| تاريخ الفتوى: | 01/13/2007 |
السؤال
هل يلزم المتبرع بالدم أن يتوضأ للصلاة؟ أم أن وضوءه لا ينتقض بتبرعه؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم
وبعد: ذهب الامامان أبو حنيفة وأحمد الى أن الدم الفاحش- أي الكثير -ينقض الوضوء وذهب الشافعي ومالك الى أنه لا ينقض. والأولى - في رأيي- هو الاحتياط في العبادة والخروج من الخلاف فيها، وعليه فالأفضل اعادة الوضوء والله اعلم
د. موفق الغلاييني
