رقم الفتوى: 2531
عنوان الفتوى: أريد زواجها بعد أن طلقتها ثلاث، وما حكم الزواج من مطلقة قبل انقضاء العدة؟
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 01/15/2007

السؤال
تزوجت من أوربيه وهداها الله للإسلام، وتحت ضغوط مشاكل الحياه طلقتها 3 مرات وأنا كاره للطلاق ومن داخلى أحبها ويملأنى الحنين لها، ودائما كنت اريد تهديدها فقط. فهل حسبت هذه الطلقات وصارت بائنه؟ بيننا طفل وأرغب فى مراجعتها كزوجه حتى أنى أفكر فى تزويجها من مسلم آخر إن كانت لا تحل لى بغير ذلك، وحتى لاتعود لأهلها الغيرمسلمين والكارهين للإسلام، فما حكم الشرع فيما فعلت أو فيما أرغب فى فعله؟ وفى هذا السياق ماحكم الزواج من مطلقة قبل انقضاء عدتها وهل لهذا من كفارة؟ أرجو إفلدتى أثابكم الله

الإجابة

بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه، وبعد،

إن كان طلاقك لها سنيا أي في طهر لم تمسسها فيه فقد وقعت هذه الطلقات الثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، وسعيك لمساعدتها حتى لا ترجع لأهلها فتتعرض لفتنة في دينها سعي مشكور، على أن لا يكون مقصودك أو مقصودها هو نكاح التحليل فإن نكاح التحليل باطل ومحرم فقد لعن الله المحلل والمحلل له، وننصحك بالاتصال المباشر بأحد من أهل الفتوى القريبين منك لتشرح له قصة هذه الطلقات حتى يعينك في تكوين الموقف الشرعي الصحيح، أما الزواج من مطلقة قبل انتهاء عدتها فإن كانت معتدة من طلاق رجعي فإن العقد عليها باطل بلا نزاع لأنها لا تزال في حكم الزوجية، وإن كانت معتدة من طلاق بائن فقد لزمك الإثم وعليك بالتوبة النصوح، ونكاحك صحيح في أرجح قولي العلماء،  والله تعالى أعلى وأعلم