رقم الفتوى: 261
عنوان الفتوى: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا
قسم: الصلاة
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 07/14/2004

السؤال
هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ أم ينهى عن هذا لقول ابن مسعود رضي الله عنه، أو غيره:( كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى) أو كما قال رضي الله عنه؟

الإجابة

لقد عرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فأفادت بأن من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى ، لما روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أبصر رجلا يصلي وحده فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فقام رجل فصلى معه، ورواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: " أيكم يأتجر على هذا"؟ فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى وأشار إلى تصحيحه.


قال أبو عيسى الترمذي( وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم في جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق.


وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى ).
وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف امام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدا لباب الفرقة وقضاءا على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلي فريضة في جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقا.


والقول الأول هو الصحيح، لما تقدم من الحديث لعموم قوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع، ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة أولى. فتاوى اللجنة الدائمة 7/309
 
 فتاوى متعلقة
  حكم إمام ألزم بالدعاء الجماعي دبر كل صلاة مفروضة من قبل المسؤولين عن المسجد 
  الشروط التي تجيز تعدد صلاة الجمعة أو العيدين في المسجد الواحد 
  حكم عمل خط على حصير المسجد بقصد انتظام الصف 
  السترة بين الرجال والنساء في صلاة رمضان 
  الأذان للصلوات داخل السجن 
  هل يفرض علي المسلمين المساجين بتسـمية إمامهم الذي يؤمهم 
  أداء الصلاة في جماعة 
  أسئلة حول بعض الأمور التى تفعل فى التراويح والدعاء ومدى مشروعيتها 
  استخدام كرسي لحجز مكان للصلاة في المسجد 
  ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟