رقم الفتوى: 2759
عنوان الفتوى: الزكاة على ودائع البنوك
قسم: المعاملات المالية
مفتي: الدكتور معن خالد القضاة
تاريخ الفتوى: 03/14/2007

السؤال

لدى والدي وديعة في البنك منذ 3 سنوات مقدارها 200000 جنيه مصري تقريبا تعطي فائدة 1800 جنيه في الشهر وليس لدينا اي مصادر دخل اخرى فهى لاتكفي لسد احتياجاتنا ولا يوجد اي ادخار ولا وفر منها وحتى انا حالتي متدهورة جدا وليس عندي اي شيئ لا للزواج ولاغيره، ومع ذلك اخبرنا بعض رجال الدين انه يجب على ابي دفع زكاة المال وفي هذه الحالة لابد من ان تفك الوديعه وندفع منها الزكاة.

فذهب ابي وباع قطعة الارض التي يمتلكها لكي يدفع الزكاة في حين انني كنت اقول له ان ابنك ليس عنده حتى مصاريف الحياة العاديه وبنتك لم يتم تجهيزها للزواج وتريد ان تدفع تلك الاموال لمحتاجين اخرين.

السؤال في هذه الحالة هل تجب زكاة على ابي فعلا؟ مع العلم انني اعرف ان رأس المال الذي يشتغل ليس عليه زكاة وان البنك يقوم بتشغيل هذه الاموال

افيدوني حتى اخرج ابي من حيرته ونفعل ما يحبه الله ويرضاه


الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد

هناك عدد من الأمور في سؤالك ينبغي مراعاتها

1-أن استثمار المال عن طريق الودائع المصرفية في البنوك الربوية لا يجوز أصلاً لأن ما تأخذه من الربا المحرم، والمخرج في هذه الحالة أن تودع أموالك في إحدى شركات الاستثمار التي تمارس أعمالها التجارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أن تقوم بنفسك باستثمارها بالطرق الحلال

2-مادام والدك يملك أموالاً نقدية بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة، حيث أن رأس المال - وليس الفوائد - تكفي للإنفاق على العائلة كلها، والمخرج في هذه الحاله أن تشتري برأس المال أصلاً ثابتاً يدر أرباحاً، كبيت للإيجار أو سيارة أجرة أو أسهم شركات صناعية تقوم بأعمال ٍ مباحة أو غير ذلك.

وفي هذه الحالة تكون الزكاة واجبة في الناتج أو الأرباح وليس على الأصل الثابت، وبشرط أن يكون المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول.