رقم الفتوى: 3171
عنوان الفتوى: زكاة الحلي الذي يـُلبس في الأفراح
قسم: الزكاة
مفتي: القسم الشرعى بالموقع
تاريخ الفتوى: 07/10/2007

السؤال

السلام عليكم تملك أمي مجموعة من الحلي تبلغ النصاب تتزين بها في الأعراس هل يجب عليها زكاة وكم؟


الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

للدكتور صلاح الصاوي كتاب الوجيز في الزكاة، وأنقل لك منه ما يلي (بتصرف):-

زكاة الحلي

- بالنسبة لحليّ الذهب والفضة بالنسبة للنساء فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، لأنها باعتبار مادتها فيها شبه بالنقود، وباعتبار ما دخل عليها من صياغة وصناعة أصبحت أشبه بما يتخذ من العروض للانتفاع والاستعمال الشخصي، من أجل هذا وقع الاختلاف بين أهل العلم في قضية حلي النساء:

- فمنهم من أوجب الزكاة في حلي النساء مطلقا، وهو مذهب الأحناف، وهو مروي عن سعيد بن المسيب

وذهب الجمهور إلى القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي ما دام قد أعد للحلية ولم يخرج عن ذلك إلى القنية والادخار ، ومن أدلتهم على ذلك ما يلي:

- أن الأصل هو براءة الذمم من التكاليف، وليس في الباب حديث صحيح صريح ينقل عن هذا الأصل.

- أن الزكاة تجب في المال النامي أو المعد للنماء، والحلي قد خرج باستعماله والانتفاع به انتفاعا مشروعا أن يكون واحدا منهما.

- ما صح عن كثير من الصحابة من القول بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء ، فقد روي عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها في حجها يلبسن الحلي فلا تخرج عنهن الزكاة، وروي أن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ثم لا يخرج عن حليهن الزكاة، وقد كان أخته حفصة أم المؤمنين ومثلها لا يخفى عليها الحكم في ذلك، وروي عدم وجوب الزكاة فيه عن جابر بن عبد الله، وعن أسماء بنت أبي بكر وغيرهم الأمر الذي يدل على انتشار هذا بين الصحابة حتى قالت عمرة وهي إحدى يتيمات عائشة وقد سئلت عن زكاة الحلي: ما رأيت أحدا يزكيه.

- والذي يظهر لي بعد هذا العرض لأدلة الفريقين أن القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي هو القول الأظهر، لأن الزكاة تجب في المالي النامي أو القابل للنماء، حتى يبقى الأصل وتخرج الزكاة من الفضل، وحلي النساء ليس من هذا القبيل، ولهذا أعفيت الدور التي تسكن والدواب التي تركب من وجوب الزكاة، كما أعفيت الدواب العوامل من الزكاة لصرفها عن جهة النماء إلى جهة الانتفاع ،

وبالنسبة لما اتـُّخِذ من الحلي للقُنية والادخار

لا تختلف الكلمة في أن ما اتخذ من الحلي للقنية ونوائب الزمان وخرج عن الاستعمال المعتاد فإنه تجب فيه الزكاة.

- قال سعيد بن المسيب: الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه، وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة.

- وقال مالك: من كان عنده تبر وحلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام.

- وقال النووي: قال أصحابنا: لو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزه واقتناءه فالمذهب الصحيح وجوب الزكاة فيه وبه قطع الجمهور. ( المجموع : 6 / 36 )

- وأخيرا فإن ما تجب فيه الزكاة من الحلي يزكى زكاة النقدين ربع العشر شأنها شأن الذهب والفضة وسائر النقود عموما. والله تعالى أعلى وأعلم