رقم الفتوى: 3187
عنوان الفتوى: يحل لأب أن يأخذ مال ولده الأكبر لولده الأصغر من زوجته الثانية؟
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: القسم الشرعى بالموقع
تاريخ الفتوى: 07/10/2007

السؤال
فضيلة الشيخ هل يحل لأب أن يأخذ مال ولده الأكبر لولده الأصغر من زوجته الثانية، ليتجر فيه علما بأن هذا الأصغر سفيه، وحوله علامات استفهام كثيرة، وبالجملة لاخلق ولا دين، ولن بتحريض من أمه، وهى امرأة سوء فى الخلق والدين، وهذا الأب فى العقد التاسع من عمره، وزوجته تسابق الزمن، لظنها أنه رجل كبير، وقد يفارق الحياة فى لحظة، وتعلم أيضا مدى بر أولاده الكبار بأبيهم، وأنهم لايرفضون له طلبا، وهى تستغل هذا لتستنزف أكبر قدر من مالهم، علما فضيلة الشيخ أن هؤلاء الأخوة الكبار، لم يبخلوا على إخوتهم الصغار بمالهم منذ نعومة أظفارهم، فهم قد تربوا فى دورهم منذ طفولتهم، وكانت أمهم حريصة على ذلك، فبمجرد أن يعرف الطفل المشى، وقبل أن يتعلم كيف يعتمد عل نفسه ترسله مع أبيه عندما يذهب الى أولاده الكبار وهكذا تربوا جميعا بينهم، ورغم أن محافظتهم التى هم فيها مملوءة بالكليات إلا أنها كانت تصر على أن يدرسوا فى الكليات التى فى المحافظة التى فيها إخوتهم الكبار، وتخرجوا جميعا من الكليات فى رعاية إخوتهم، وبنفقتهم، ولم يكتفوا بهذا بل زوجوهم، وقاموا بكافة تكاليف زواجهم،، لم يتركوهم ليشقوا طريقهم فى الحياة، ويكافحوا لكى يبنوا مستقبلهم، كما يفعل كل الشباب، وكما فعلوا هم، فهم لم يكلفوا أبيهم أى معونة، عندما كان يصل الواحد منهم الى الجامعة كان يعتمد على نفسه فقد كانوا متفوقين، وتصرف لهم الجامعة مكافئات على تفوقهم، فكانوا يدبروا أنفسهم بها ليخففوا العبئ عن أبيهم، وكان الأكبر منهم يتكفل بالأصغر، وهكذا، وفعلوا نفس الشئ مع إخوتهم غير الأشقاء، ولن لم تكتف إمهم بهذا بل إنها تستغل ضعف أبيهم، ويقينها فى بر أولاده الكبار به، فتطلب المزيد، فهى لايكفيها شئ، ولا يملا عينها إلا التراب، لدرجة أنها تحاول، ومرارا بيع ممتلكات أخيهم الأكبر الذى بناها هو بماله لتعطيها لابنها ،وتحاول اللآن أن تضغط على أبيهم لكى يأخذ عن طريقه خمسون ألف جنيه، لأصغر أبنائها، الذى لم يتزوج بعد، ليتاجر فيها، علما بأن هذا كما قلت لك ياشيخنا سفيه بكل ماتحمل هذه الكلمة من معانى، بل وله قضية آداب مخلة، والأب لضعف سنه، وقلة حيلته، مغلوب معها على أمره، وما تطلبه منه، يفعله بلا تفكير، والأبن الأكبر فى حيرة بين بر أبيه، وبين الخوف من عصيان أمره ،وبين أن يترك هذه السيده لتسلبه ماله فهو يردد دائما قول الرسول الكريم : " أنت ومالك لأبيك " هم يعرفون هذا، ويستغلون هذا، فما رأيك سيدى فيما سمعت ؟ ألا يقف فى وجه هذا الحديث قول الله عز وجل : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما " ؟ اليس لطاعة الأب حدود ؟ هل يرضخ لكل مطالب هذه الزوجة التى لاتعرف خلقا ولا دينا، هل يتركها تستنزف ماله، استغلالا لنقطة ضعفهم وهى برهم الشديد لأبيهم ؟ هل يعطي ماله لهذا الأخ السفيه، ، أم ماذا يفعل أفيدونا أفادكم الله .

الإجابة

شكر الله برك بأبيك، ورزقك بر أولادك ،وهيأ الله تعالى لك من أمرك رشدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك "حديث صححه جماهير المحدثين، ولكن ليس على إطلاقه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد ذلك بحاجته لما ثبت عند الحاكم في مستدركه وصححه وكذلك الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله : للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين:
أن لا يحجف بالابن، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته

أن لا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه للآخر، لأنه تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى.

وكذلك ألا يترتب على الأخذ معصية أو إعانة على معصية أو سر ف وإضاعة للمال، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى : ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ومالم يكن ذلك على وجه السرف والسفه . انتهي وذلك لعدم النهي عن الإسراف وإضاعة المال ماسبق لا يجب عليك بذل المال لما ذكرت من أسباب، ولكن بيِّن هذا بلطف وحكمة أو أن تطلب من أقربائك ممن يحبهم ويثق فيهم والدك توضح الأمر له، ولا تنس أن تقف بجوار أخيك هذا وألا تعن عليه الشيطان برا بأبيك وتطبياً لخاطره وصلة لرحمك ودرء المفسدة ضياعه عليكم جميعاً والله أعلى وأعلم