- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 3187 |
عنوان الفتوى: | يحل لأب أن يأخذ مال ولده الأكبر لولده الأصغر من زوجته الثانية؟ |
قسم: | الأسرة والأحوال الشخصية |
مفتي: | القسم الشرعى بالموقع |
تاريخ الفتوى: | 07/10/2007 |
شكر الله برك بأبيك، ورزقك بر أولادك ،وهيأ الله تعالى لك من أمرك رشدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك "حديث صححه جماهير المحدثين، ولكن ليس على إطلاقه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد ذلك بحاجته لما ثبت عند الحاكم في مستدركه وصححه وكذلك الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها" ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله : للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين:
أن لا يحجف بالابن، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته
أن لا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه للآخر، لأنه تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى.
وكذلك ألا يترتب على الأخذ معصية أو إعانة على معصية أو سر ف وإضاعة للمال، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى : ويجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله، ومالم يكن ذلك على وجه السرف والسفه . انتهي وذلك لعدم النهي عن الإسراف وإضاعة المال ماسبق لا يجب عليك بذل المال لما ذكرت من أسباب، ولكن بيِّن هذا بلطف وحكمة أو أن تطلب من أقربائك ممن يحبهم ويثق فيهم والدك توضح الأمر له، ولا تنس أن تقف بجوار أخيك هذا وألا تعن عليه الشيطان برا بأبيك وتطبياً لخاطره وصلة لرحمك ودرء المفسدة ضياعه عليكم جميعاً والله أعلى وأعلم