رقم الفتوى: 323
عنوان الفتوى: العلاقة الغير شرعية
قسم: الآداب والأخلاق
مفتي: اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
تاريخ الفتوى: 07/15/2004

السؤال

أقام مسلم علاقة غير شرعية مع غير مسلمة وحملت منه، حتى بلغ حملها الشهر الخامس، وجاء المسلم إلى المركز الإسلامي وأراد أن يصحح هذه العلاقة عن طريق زواجه منها، ثم طلب من الإمام أن يسجل العقد قبل الحمل حتى لا يلام أمام المسلمين، فهل للإمام أن يزوجهما ؟ وهل له أيضا أن يسجل العقد قبل الحمل بناء على طلب الزوج؟


الإجابة

اشترط أهل العلم لحل نكاح الزانية شرطان: التوبة من الزنا ، وبراءة الرحم من آثار العلاقة المحرمة.
واختلفوا بعد ذلك في مدى مشروعية زواجها إذا كان الرحم مشغولا؟

فمنهم من حرم العقد والبناء معا، ومنهم من حرم البناء فقط وأجاز العقد. ومنهم من أجازهما جميعا إذا كان تزوجها بمن زنى بها ، وهو الأليق بالستر والأعون على التوبة ، وعلى هذا فلا حرج في أن يعقد لهما إمام المركز الإسلامي، إعانة لهما على التوبة، وتحقيقا لمقصود الشارع من الستر على التائبين، ولا توجد ضرورة لكتابة الوثيقة بتاريخ سابق لأن كثيرا من الزيجات يتم في هذه البلاد شفاهة ولا يفرغ في أوراق رسمية.