- AR (العربية) -
- EN (English)
رقم الفتوى: | 3253 |
عنوان الفتوى: | حكم المصافحة باليد |
قسم: | الآداب والأخلاق |
مفتي: | القسم الشرعى بالموقع |
تاريخ الفتوى: | 07/22/2007 |
ما حكم المصافحة باليدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد
إن كنت أيها السائل الكريم تقصد السؤال عن مصافحة الرجل لأخيه المسلم فهي مشروعة و مندوب إليها في الإسلام
أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فهي محرَّمة شرعًا ، ولا تجوز في أي حال من الأحوال ، سواء كانت فتاة شابّة أو امرأة كبيرة ، متزوجة أو غير متزوجة ، قريبة أو ليست من الأقارب ، مسلمة أو غير مسلمة ، وسواء كانت المصافحة بحائل أو بدون حائل ، بشهوة أو بدون شهوة ، فكل ذلك حرام .
والأدلة على ذلك كثيرة منها :
ماروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " ما مست يدُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأة إلا يملكها " (حديث صحيح أخرجه البخاري).
وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إني لا أصافح النساء" (حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم).
وفي رواية قال : "لا أمس أيدي النساء" (حديث صحيح أخرجه الطبراني ، وصححه الألباني) .
ولا يدَّعي أحدٌ أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأصل عدم اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم الشرعي حتى يثبت بالدليل أن الحكم خاص به ، وليس هناك دليل صحيح على أن تحريم مصافحة الأجنبية خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ومما يدل على ذلك الحديث التالي الذي فيه وعيد شديد لكل من يمس امرأة أجنبية عنه :
فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأَنْ يُطعَن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسَّ امرأة لا تحل له " (حديث صحيح أخرجه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني).
ومعنى الحديث : أن الرجل أفضل له أن يطعن في رأسه بمخيط من حديد من أن يلمس امرأة أجنبية عنه .
والمخيط هو : كل ما يخاط به كالإبرة والمسلة ونحوها .
قال الشيخ الألباني رحمه الله : " في الحديث وعيد شديد لمن مسَّ امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء ؛ لأن ذلك مما يشمله الـمسّ بلاشك ، وقد بُلِي بهذا كثير من المسلمين في هذا العصر " أ هـ .
وقال الله سبحانه وتعالى : ( قـل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِـيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) (النور : 30) ، وقال تعالي : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) (النور : 31).
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : "وإنما أمر الله بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة ولا شك أن مسَّ البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيًا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل مُنْصِفٍ يعلم صحة ذلك" أ هـ .
وقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء على تحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية .
قال الإمام السفاريني رحمه الله : "وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء رحمهم الله ".
ولا صحة لما يقال بأن عمر بن الخطاب كان يصافح النساء فهذا كذب على عمر رضي الله عنه.
وأما والله تعالى أعلى وأعلم