رقم الفتوى: 3317
عنوان الفتوى: احكام عدة الطلاق، علما أن الطلاق لم يتأكد
قسم: الأسرة والأحوال الشخصية
مفتي: د.صلاح الصاوي
تاريخ الفتوى: 07/27/2007

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤلى هو : حدثت مشاكل بين ابنتي وزوجها فأخرجها من منزلهما، وهي في منزلي الآن، وتحت توجيهاتي وأوامري أنا فقط، وبلغنا انه طلقها في اليوم الفلاني لكننا لم نتأكد، والسؤال: هو :

أولا : هل لي ان ارفض عودتها اليه؟ وخاصة انها لا ترغب في العودة فضلا عن خوفي عليها منه لأنه مازال على طبعه المتشدد والمتزمت ولم يظهر تغيرا،

ثانيا : هل لها ان تنزل من منزلها لشراء او زيارة؟

ثالثا : ما هي الحقوق التي تجب عليها والتي تمنع منها؟

رابعا : ما الحقوق التي لها تجاهه وخاصة انه لم يمض على زواجهما 5 اشهر وليست حاملا .

ما الحكم في الحالتين اذا ثبت الطلاق أو لم يثبت ؟

وهل من حقنا ان نطالب به إن رأيناه مناسبا وحلا للقضية ؟

وفقكم الله لما فيه رضاه


الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ

أولا : لا بد من بحث موضوع الطلاق هل طلق زوجته أم لا؟ وما نوع هذا الطلاق هل هو سني؟ أم بدعي حتى تكون من أمر ابنتك ومستقبلها على بصيرة، فإن ثبت أنه طلقها وكانت الطلقة رجعية فالأصل أن تعتد في ييت الزوجية لا يحل لها أن تخرج ولا يحل لزوجها أن يخرجها إلا لسوء عشرتها وسلاطة لسانها مع أحمائها وفي صدر سورة الطلاق دليل على ذلك

وفي حالتنا هذه الزوج هو الذي أخرجها لمشادة بينهما ثم طلقها بعد ذلك فإن جاء مستعتبا وباسطا عذره فاستمعوا إليه وأعتبوه، والصلح دائما خير، إلا إذا كانت الزوجة كارهة لعشرته وقد بلغ الأمر بها مبلغ الإغلاق وهنا قد تنتقل القضية إلى عالم الخلع وليس الطلاق، إلا إذا ثبت الضرر قطعا من ناحيته فنكون أمام تطليق للضرر

ثانيا : المطلقة لا تخرج من بيت الزوجية مغاضبة أو لغير حاجة، أما خروجها لحاجتها أو لضرورتها فلا حرج.

ثالثا :إن أقامت في بيت الزوجية فلا تزال في حكم الزوجية، فتجب لها النفقة والسكنى ولا يلزمها أن تحتجب من زوجها، فإن واقعها كان ذلك رجعة.

رابعا : يتوقف الأمر في ذلك كله على حسم النقطة الأولى هل وقع طلاق أم لا؟ وما نوعه؟ ثم تأتي الأحكام تبعا لذلك، وفي جميع الأحوال لا ينبغي أن يحال بينه وبين زوجه حتى ولوثبت وقوع الطلاق لأن الأصل في العدة أن تكون كما سبق في بيت الزوجية.

لا يخفى على مثل فضيلتك أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكنه قد يكون حلا في بعض الحالات، فإن خشيت المرأة ان لا تقيم حدود الله مع زوجها أو خشي زوجها من ذلك فهنا تأتي الاستشارة والاستخارة

والله من وراء القصد