- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 3346 |
| عنوان الفتوى: | هل تجب الزكاة في مرتب الموظف الذي يتقاضاه شهريًّا |
| قسم: | الزكاة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 08/06/2007 |
السؤال
سمعت فتوى تقول بأن الزكاة تجب في مرتب الموظف الذي يتقاضاه شهريًّا، بعد إخراجه منه ما يكفيه لضرورته وحاجيَّاته المهمة، يخرج مما بقي ربع العشر، ما مدى صحة هذه الفتوى.
الإجابة
الذي نراه أن الزكاة في المرتبات كالزكاة في النقدين بصفة عامة إنما تكون عما بلغ نصابا وحال عليه الحول، سواء أبلغ نصابا بنفسه أم بضميمته إلى ما عنده من أموال أخرى والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر، أما إخراج الزكاة عن المرتبات شهريا على النحو الوارد في السؤال فلا يقول به المجمع وإن قال به بعض أهل العلم من المعاصرين، وعلى كل حال من فعل ذلك فقد عمل بالاحوط ونسأل الله لنا وله القبول
