رقم الفتوى: 3361
عنوان الفتوى: ماتت وتركت ذهبا وحال عليه حولين بعد وفاتها
قسم: الزكاة
مفتي: القسم الشرعى بالموقع
تاريخ الفتوى: 08/06/2007

السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: السؤال :ماتت امرأة ولها ذهب ولها ورثة أبناء وبنات، ولم يقسم الذهب بينهم حتى الآن مع أن أمهم قد توفت قبل سنتين وثمانية أشهر تقريبا، فما العمل:
ـ هل يقتسمون هذا الذهب ولا يزكون عليه ؟

ـ أم يزكون عليه للمدة التي مضت ثم يقتسمونه ؟

ـ أم يقتسمونه ثم كل واحد يزكي عن نصيبه بعد القسمة؟

مع العلم أن القسمة إذا تمت فسيكون نصيب البنات كل واحدة منهن أقل من النصاب.


الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد
يتم تقسيم الذهب بالأنصبة الشرعية على الأولاد ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يخرج عن كل واحد منهم الزكاة عن نصيبه من التركة إذا بلغ نصابا وعن الفترة السابقة من منذ وفاة المورثة، ولا إشكال إذا كان نصيب بعض الورثة لا يبلغ نصابا فلا زكاة عليه، مع ملاحظة أن الذهب إذا كان حليا مباحا ففي وجوب إخراج الزكاة عنه خلاف مشهور بين أهل العلم، ولعل أرجح القولين هو إخراج زكاته على سبيل الاحتياط، والله تعالى أعلى وأعلم.