- AR (العربية) -
- EN (English)
| رقم الفتوى: | 3374 |
| عنوان الفتوى: | زكاة المال على أموال القصر |
| قسم: | الزكاة |
| مفتي: | د.صلاح الصاوي |
| تاريخ الفتوى: | 08/08/2007 |
السؤال
هل تجب زكاة المال على المبلغ المحجوز للقاصر حتى يبلغ سن الرشد؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد،
زكاة المال تجب في أموال اليتامى في الصحيح من أقوال أهل العلم، ويطال بإخراجها القائمون عليهم، وينبغي لهم أن يتجروا لهم في أموالهم حتى لا تاكلها الصدقة أما إذا حالت القوانين بين الاولياء وبين المال وأصبحوا لا يستطيعون التصرف في هذا المال ولا يستطيعون تنميته ولا مباشرة حقوق الأولياء عليه، فأرى أن الزكاة لا تجب في هذه الحالة لأن من شروطها تمام الملك ويتحقق بحيازة المال والقدرة على التصرف فيه، وهو منتف في هذه الحالة، والله تعالى أعلى وأعلم
زكاة المال تجب في أموال اليتامى في الصحيح من أقوال أهل العلم، ويطال بإخراجها القائمون عليهم، وينبغي لهم أن يتجروا لهم في أموالهم حتى لا تاكلها الصدقة أما إذا حالت القوانين بين الاولياء وبين المال وأصبحوا لا يستطيعون التصرف في هذا المال ولا يستطيعون تنميته ولا مباشرة حقوق الأولياء عليه، فأرى أن الزكاة لا تجب في هذه الحالة لأن من شروطها تمام الملك ويتحقق بحيازة المال والقدرة على التصرف فيه، وهو منتف في هذه الحالة، والله تعالى أعلى وأعلم
